فصل وإن كإخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك أو أعمام أو [ ص: 644 ] بنيهم كذلك ( صح التزويج من كل واحد ) منهم لوجود سبب الولاية في كل منهم ( والأولى تقديم أفضل ) المستويين في الدرجة علما ودينا ليزوج فإن استووا في الفضل ( فأسن ) لأنه عليه الصلاة والسلام { استوى وليين فأكثر لامرأة ( في درجة ) محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي : قدم الأكبر فتقدم حويصة } ، ولأنه أحوط للعقد في إجماع شروطه والنظر في الحظ ( فإن تشاحوا ) أي الأولياء المستوون في الدرجة فطلب كل منهم أن يزوج ( أقرع ) بينهم لتساويهم في الحق وتعذر الجمع بينهم ( فإن لما تقدم إليه ) أي خرجت له القرعة ( فزوج وقد أذنت لهم ) أي لكل واحد منهم ( صح ) التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية ( وإلا ) تأذن لهم بل لبعضهم ( تعين من أذنت له ) فيزوجها دون غيره إن لم يكونوا مجبرين كأوصياء بكر جعل أبوها لكل منهم أن ينفرد به فأيهم عقده صح ومن ألحقت بأكثر من أب لم يصح تزويجها إلا منهم كالأمة المشتركة سبق غير من قرع