( ويصح ونحوه ) كيهودي وكله مسلم ( في قبول ) نكاح يهودية له لأنه يصح قبوله لنفسه النكاح فصح لغيره ( ويصح توكيله ) أي الولي أن يزوج ( مطلقا ) كقوله ( زوج من شئت ) نصا ، . توكيل فاسق
وروي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عمر ، فهي عثمان بن عفان أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك ولم ينكر ، ولأنه إذن في النكاح فجاز مطلقا كإذن المرأة لوليها