الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وطئ أحد اثنين ) مشتركين في أمة ( أمتهما أدب ) لفعله محرما ولا حد فيه لمصادفته ملكا كوطء أمته الحائض ( ويلزمه ) أي واطئ المشتركة ( لشريكه من مهرها بقدر حصته ) منها سواء طاوعته أو أكرهها لأنه لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها كإذنها في قطع بعض أعضائها ( فلو ولدت ) من وطء الشريك ( صارت أم ولده ) كما لو كانت خالصة له ، وخرجت من ملك الشريك كما تخرج بالإعتاق موسرا كان الواطئ أو معسرا . لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق ( وولده ) أي الشريك الواطئ منها ( حر ) لأنه من محل للواطئ فيه ملك . أشبه ما لو وطئ أمته في حيض أو إحرام ( ويستقر في ذمته ) أي الواطئ .

                                                                          ( ولو ) كان ( معسرا ) نصا ( قيمة نصيب شريكه ) [ ص: 619 ] من الموطوءة لأنه أخرجه من ملكه . أشبه ما لو أخرجه منه بالإعتاق أو الإتلاف ، وإنما سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه مع عمرته بخلاف الإعتاق لأنه أقوى لكون الإيلاد ليس من فعل الشريك وإن كان الوطء من فعله لوجود الوطء بلا إيلاد ، فهو من الأسباب التي لا يمكن رفع مسبباتها كالزوال لوجود الطهر ( ولا ) يلزم الشريك الواطئ لشريكه شيء ( من مهر و ) قيمة ( ولد ) لأن حصة الشريك انتقلت إلى ملك شريكه الواطئ بمجرد العلوق ، فصارت كلها له وانعقد ولده حرا ( كما لو أتلفها ) فماتت من الوطء فلا يلزمه إلا قيمة نصيب شريكه كما لو قتلها .

                                                                          ( فإن أولدها ) الشريك ( الثاني بعد ) إيلاد الأول لها عالما به ( فعليه مهرها ) كاملا لمصادفة وطئه ملك الغير . أشبهت الأمة الأجنبية ( وولده ) منها ( رقيق ) تبعا لأمه ، لأنه ملك له فيها ( وإن جهل ) الواطئ الثاني ( إيلاد شريكه ) الأول ( أو ) علمه وجهل ( أنها صارت أم ولد له ) أي الأول وأن حصته انتقل ملكها للأول بإيلادها ( فولده حر ) للشبهة ( وعليه ) أي الواطئ الثاني ( فداؤه ) أي فداء ولده الذي أتت به من وطئه مع جهله كونها صارت أم ولد للأول لأنه فوت رقه على الأول ( يوم الولادة ) لأنه أول أوقات إمكان تقويمه . وسواء كانت الأمة بينهما نصفين أو لأحدهما جزء من ألف جزء وللآخر البقية . والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية