الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قتلت ) أي أم ولد ( سيدها عمدا فلوليه ) أي السيد ( إن لم يرث ولدها شيئا من دمه ) أي السيد ( القصاص ) كغير أم ولده فإن ورث ولدها شيئا من دم سيدها فلا قصاص عليها لأنه لا يجب للولد على أحد أبويه ( فإن عفا ) عنها ( على مال أو كان القتل ) لسيدها شبه عمد أو ( خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ) من ( ديته ) أي السيد اعتبارا بوقت الجناية كما لو جنى عبد فأعتقه سيده ، وهي حال الجناية أمته وإنما تعتق بالموت ( وتعتق في الموضعين ) وهما القتل عمدا وخطأ ، لأن المقتضي لعتقها زوال ملك السيد عنها وقد زال ، ولو لم تعتق بذلك لزم زوال نقل الملك فيها . ولا سبيل إليه أو لأن العتق لغيرها فلم يسقط بفعلها بخلاف الميراث وأورد عليه المدبر وأجيب بضعف السبب فيه ( ولا حد بقذف أم ولد ) لأنها أمة تعتق بالموت أشبهت المدبرة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية