( حرم ) عليه ( بيع الولد ) ولم يصح ( ويعتقه ) نصا . لأنه قد شرك فيه . لأن الماء يزيد في الولد نقله ( ومن ملك ) أمة ( حاملا ) من غيره ( فوطئها ) قبل وضعها وغيره . قال الشيخ صالح تقي الدين : ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق أي لو كانت كافرة ( ويصح قوله ) أي السيد ( لأمته : يدك أم ولدي ) فهو كقوله لها : أنت أم ولدي لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها كقوله يدك حرة ( أو ) أي وكذا قوله ( لابنها ) أي ابن أمته ( يدك ابني ) فهو إقرار بأنه ابنه ، كقوله : أنت ابني وإن لم يقل ولدتيه في ملكي لم تصر أم ولد له إلا أن تدل قرينة على ولادتها له في ملكه .