( وإن لم يملك غيرها ) لحديث [ ص: 616 ] ( وتعتق ) أم ولد ( بموته ) أي سيدها مرفوعا { ابن عباس } رواه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه أحمد ، وعنه أيضا قال { وابن ماجه } رواه ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها ابن ماجه . ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية ، وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه . والدارقطني
كالعلقة ( لم تصر به أم ولد ) لأنه ليس بولد . فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لاطلاعهن على ما خفي على غيرهن ( وإن وضعت ) أمة من مالكها أو أبيه ( جسما لا تخطيط فيه كالمضغة ونحوها ) أو شبهة ( لا بزنا ثم ملكها حاملا عتق الحمل ) لأنه ولده ( ولم تصر أم ولد ) نصا لمفهوم الخبر . ولأن الأصل في ولد الأمة الرق ، خولف فيما إذا حملت به في ملك سيدها فبقي فيما عداه على الأصل . وإن زنا بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق لأنه كأجنبي منه لا يلحقه نسبه ( وإن أصابها في ملك غيره ) بزوجية