الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي المكاتب ( تملك رحمه المحرم ) كأبيه وأخيه وعمه وخاله ( بهبة أو وصية و ) له ( شراؤهم وفداؤهم ) إذا جنوا وهم بيده ( ولو أضر ذلك بماله ) أي المكاتب لأن فيه تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه والعتق مطلوب شرعا ( وله ) أي للمكاتب ( كسبهم ) أي من صار إليه من ذوي رحمه المحرم لأنهم عبيده أشبهوا الأجانب ( ولا يبيعهم ) أي لا يصح أن يبيع المكاتب ذوي رحمه المحرم لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا ( فإن عجز رقوا معه ) لأنهم من ماله فيصيرون للسيد كعبيده الأجانب .

                                                                          ( وإن أدى عتقوا معه ) لكمال ملكه فيهم وزوال تعلق حق سيده عنهم ( وكذا ولده ) أي المكاتب ( من أمته ) لأنه من ذوي رحمه فإن عجز المكاتب رق ولده معه وإن أدى عتق معه وتصير أمه أم ولده وولده من زوجته تبعا لأمه وتقدم ( وإن أعتق ) أي أعتق المكاتب سيده بلا أداء ( صاروا ) أي ذو رحم المكاتب وولده من أمته ( أرقاء للسيد ) كرقيقه الأجنبي . إذ ما بيده معتق بغير أداء لسيده ( وله ) أي المكاتب ( شراء من يعتق على سيده ) كأبي سيده وعمه لأنه لا ضرر فيه ( وإن عجز ) المكاتب أو أعتقه سيده بلا أداء ( عتق ) من بيده ممن يعتق على سيده لزوال تعلق ملك المكاتب عنه وخلوص ملكه للسيد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية