الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن أعتق في مرضه ) المخوف ( ستة ) أعبد أو إماء ( قيمتهم سواء ، وثلثه يحتملهم ) ظاهرا ( ثم ظهر ) على معتقهم ( دين يستغرقهم ) أي : الستة ( بيعوا ) كلهم ( فيه ) أي : الدين ، لتبين بطلان عتقهم لظهور الدين ; لأنه تبرع بمرض الموت المخوف يعتبر خروجه من الثلث فقدم عليه الدين كالهبة ، وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه ( وإن استغرق ) الدين ( بعضهم ) أي : الستة ( بيع ) منهم ( بقدره ) أي : الدين ( ما لم يلتزم وارثه ) أي : المعتق ( بقضائه ) أي : الدين ( فيهما ) أي : فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم وما استغرق بعضهم فإن التزم بقضائه عتقوا ; لأن المانع من نفوذ العتق الدين فإذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق ( وإن ) لم يظهر عليه دين و ( لم يعلم له مال غيرهم ) أي : الستة الذين أعتقهم ولم تجز الورثة عتق جميعهم ( عتق ثلثهم ) فقط ( فإن ظهر له ) أي : الميت ( مال ) بعد ذلك ( يخرجون ) أي : الستة ( من ثلثه عتق من أرق منهم ) أي : تبين عتقه من حين أعتقهم الميت لنفوذ تصرف المريض في ثلثه . وقد بان أنهم ثلث ماله ، وخفاء ما ظهر من المال علينا لا يمنع كون العتق موجودا من حينه ، وما كسبوه بعد عتقهم لهم .

                                                                          وإن تصرف فيهم وارث ببيع أو غيره فباطل ( وإلا ) يظهر له مال غيرهم ولا دين عليه ( جزأناهم ثلاثة ) أجزاء ( كل اثنين [ ص: 592 ] جزء ، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وبسهمي رق . فمن خرج له سهم الحرية ) منهم ( عتق ورق الباقون ) لحديث عمران بن حصين { أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة } رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السنن . .

                                                                          وروي نحوه عن أبي هريرة مرفوعا ولأن في تفريق العتق ضررا فوجب جمعه بالقرعة كالقسمة . وإن سلمنا مخالفته لقياس الأصول فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع ; لأنه لا ينطق . عن الهوى ، وإنكار القرعة مردود بورود الكتاب والسنة بها ( وإن كانوا ) أي : العتقاء في المرض ( ثمانية ) ولا مال له غيرهم ( فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وإن شاء جزأهم أربعة ) أجزاء ( وأقرع ) بينهم ( بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعادها ) أي : القرعة بين الستة ( لإخراج من ثلثاه حر ) ليظهر العتيق من غيره ( وكيف أقرع جاز ) ; لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة كيف اتفق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية