الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ومن أعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه كعشر أو جزء من ألف جزء ( أو ) أعتق جزءا ( معينا ) كيد ورجل وإصبع ونحوها ( غير شعر وظفر وسن ونحوها ) كدمع وعرق وريق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر ولمس وذوق ( من رقيق ) يملكه ( عتق كله ) لحديث { من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من مال } وكالطلاق ، ولأن مبنى العتق على التغليب والسراية بخلاف البيع [ ص: 582 ] ( ومن أعتق كل رقيق مشترك ) بينه وبين غيره من عبد أو أمة ( ولو ) كان الرقيق المشترك ( أم ولد ) بأن وطئ اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت بولد فألحقته القافة بهما فتصير أم ولدهما كما يأتي ( أو ) كان الرقيق المشترك ( مدبرا أو مكاتبا أو مسلما أو المعتق له كافرا أو ) لم يعتقه كله بل أعتق ( نصيبه ) منه فقط . أو أعتق بعض نصيبه بأن كان له فيه نصفه فأعتق ربعه ( وهو ) أي : المعتق ( يوم عتقه ) كله أو بعضه ( موسر كما تقدم ) له فطرة ( بقيمة باقيه ) أي : حق شريكه فيه ( عتق كله على معتق ) كله أو بعضه ( ولو مع رهن شقص الشريك ) وكونه بيد مرتهنه ( وعليه ) أي : المعتق ( قيمته ) أي : الشقص المرهون لغيره تجعل رهنا ( مكانه ) بيد مرتهن . لحديث ابن عمر مرفوعا { من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما قد عتق } متفق عليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية