( ويعتق ( بعتق أمه ) لتبعيته لها في البيع والهبة . ففي العتق أولى ( ولو لم يملكه ) أي : الحمل رب الأمة كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره فأعتقها فيسري العتق إلى الحمل ( إن كان ) معتقها ( موسرا ) بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة ( ويضمن ) معتقها ( قيمته ) أي : الحمل ( لمالكه ) الموصى له به يوم ولادته حيا ، فإن استثنى الحمل معتق أمه لم يعتق . وبه قال حمل لم يستثن ) أي : لم يستثنه معتق أمه ابن عمر . وأبو هريرة
قال . : أذهب إلى حديث أحمد في العتق . ولا أذهب إليه في البيع . ولحديث { ابن عمر } ولأنه يصح إفراده بالعتق بخلاف البيع فصح استثناؤه كالمنفصل ويفارق البيع في أنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل يقابل العوض أو لا المسلمون على شروطهم