أي : بيان من يرث من المطلقات ، ومن لا يرث ( ويثبت ) سواء طلقها في الصحة أو المرض . قال في المغني : بغير خلاف نعلمه . . الإرث ( لهما ) أي : لأحد الزوجين من الآخر ( في عدة رجعية )
وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي . وذلك ; لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه . فإن انقضت عدتها فلا توارث لكن إن كان الطلاق في مرض موته المخوف وانقضت عدتها ورثته ما لم تتزوج ذكره في المستوعب ، يعني أوتريد وابن مسعود