الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل في الرد ) اختلف فيه ، والقول به روي عن عمر وعلي وابن عباس ، وكذا عن ابن مسعود في الجملة وبه قال إمامنا وأبو حنيفة وأصحابه ، وكذا الشافعي رضي الله عنهم أجمعين إن لم ينتظم بيت المال وتقدم دليله ( إن لم تستغرق الفروض المال ولا عصبة ) معهم ( رد فاضل ) عن الفروض ( على كل ذي فرض ) من الورثة ( بقدره ) أي : الفرض ، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ( إلا زوجا أو زوجة ) فلا يرد عليهما نصا ، ; لأنهما لا رحم لهما . وما روي عن عثمان " أنه رد على زوج " فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث ( فإن رد على واحد ) بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة ونحوهن ( أخذ ) الواحد ( الكل ) فرضا وردا ; لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال ( ويأخذ ) الإرث ( جماعة من ) الفروض من ( جنس كبنات ) أو بنات ابن أو جدات أو أولاد أم أو أخوات لغيرها ( بالسوية ) كالعصبة من البنين ونحوهم ( وإن اختلف جنسهم ) أي : محلهم من الميت ، كبنت وبنت ابن وأم أو جدة وليس فيهم أحد الزوجين ( فخذ عدد سهامهم ) أي : المردود عليهم ( من أصل ستة ) ; لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ; ولا يرد عليهما ، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة ( فإن انكسر شيء ) من سهام فريق فأكثر عليه ( صحت ) المسألة ( وضربت ) جزء السهم ( في مسألتهم ) أي : عدد السهام المأخوذة من الستة و ( لا ) تضرب ( في الستة ) كما لا تضرب في أصل العائلة [ ص: 524 ] دون عولها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية