لا فرض لهن معها بل ( يرثن ما فضل كالإخوة ) [ ص: 514 ] لقوله تعالى : { ( وأخت فأكثر ) لأبوين أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة ) إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية فشرط في الفرض عدم الولد ، فمتى وجد الولد فلا فرض لهن ، إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن ، فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب . ولحديث السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث جعل للأخت ما بقي ابن مسعود