فصل لقوله تعالى : { ولبنت صلب واحدة النصف وإن كانت واحدة فلها النصف } ( ثم هو ) أي : النصف مع عدم الولد ( لبنت ابن ) واحدة ( وإن نزل ) أبوها بمحض الذكورة ، كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن إجماعا . ; لأن ولد الابن كولد الصلب ، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ( ثم ) يكون إجماعا . لقوله تعالى { النصف مع عدم الولد وولد الابن ( لأخت لأبوين ثم ) لأخت ( لأب منفردات لم يعصبن ) : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها } وهذه الآية نزلت في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم . قاله في [ ص: 512 ] المغني . وهذا كله إذا انفردن ولم يعصبن ( لثنتين من الجميع ) أي : من البنات وبنات الابن والأخوات لأبوين