( و ) إن كان أخذت الأم الثلث و ( له ) أي : الأخ لأم الباقي كله ( السدس ) فرضا ( والباقي تعصيبا دون الخال ) ; لأن ابنها أقرب من أخيها فيقدم عليه . وكذا ( معهما ) أي : الأم والخال ( أخ لأم ) وإن اجتمع مع أم جدها وأخوها فالباقي بعد فرضها بينهما نصفين . وإن لم يخلف إلا أخا لأم فالكل له ، أو خلف خالة وخالا ومولى أم ، فالكل للخال ; لأنه عصبة من ذوي النسب والخالة من ذوي الأرحام والمولى مؤخر عن عصبة النسب ( ويرث ) منه ( أخوة مع بنته ) وما بقي ; لأنه عصبة و ( لا ) ترث منه ( أخته لأمه ) مع بنته ; لأنها تحجبها . فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته لأمه فللبنت النصف والباقي للأخ وحده . فإن لم تكن بنت فلها الثلث فرضا والباقي للأخ . ومنه يعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بالنفس لا بالغير . لا شيء للخال مع ابن أخ لأم وإن نزل ، ولا مع أبي أم