الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن كان ( معهما ) أي : الأم والخال ( أخ لأم ) أخذت الأم الثلث و ( له ) أي : الأخ لأم الباقي كله ( السدس ) فرضا ( والباقي تعصيبا دون الخال ) ; لأن ابنها أقرب من أخيها فيقدم عليه . وكذا لا شيء للخال مع ابن أخ لأم وإن نزل ، ولا مع أبي أم وإن اجتمع مع أم جدها وأخوها فالباقي بعد فرضها بينهما نصفين . وإن لم يخلف إلا أخا لأم فالكل له ، أو خلف خالة وخالا ومولى أم ، فالكل للخال ; لأنه عصبة من ذوي النسب والخالة من ذوي الأرحام والمولى مؤخر عن عصبة النسب ( ويرث ) منه ( أخوة مع بنته ) وما بقي ; لأنه عصبة و ( لا ) ترث منه ( أخته لأمه ) مع بنته ; لأنها تحجبها . فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته لأمه فللبنت النصف والباقي للأخ وحده . فإن لم تكن بنت فلها الثلث فرضا والباقي للأخ . ومنه يعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بالنفس لا بالغير .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية