( حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه ) إن تلفت ، بمعنى أنها تحتسب على الورثة ، ولا ينقص بتلفها ثلث أوصى به . نص عليه في ( وعلى وارث ضمان عين ) لا دين وجب دفع العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة انتهى . لأن ملكهم استقر بثبوت سببه ، إذ هو لا يخشى انفساخه . ولا رجوع لهم بالبدل على أحد . فأشبه ما في يد المودع ونحوه . ومفهومه أنها لو كانت غائبة أو حاضرة ولم يتمكنوا من قبضها لم تحتسب على الورثة رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائتي دينار وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل