جمع كنيسة متعبد و ( لا ) يصح الوقف ( على كنائس ) اليهود أو النصارى أو الكفار . قاله في القاموس ( أو ) على ( أو ) على ( بيوت نار ) تعبدها المجوس ( ونحوها ) كصوامع الرهبان ( ولو ) كان الوقف عليها ( من ذمي ) لأنه معصية وإعانة لهم على إظهار الكفر ، بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الواقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته ونحوهما . والمسلم والذمي فيه سواء . ( بيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى
قال في أحمد نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى : فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم . لأنه يراد لتعظيمها ( بل ) يصح الوقف ( على المار بها من مسلم أو ذمي ) لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم للقربة ، فإن خص أهل الذمة بوقف على المارة منهم لم يصح . قاله ولا يصح الوقف أيضا على من يعمرها الحارثي وقدمه في الفروع . وقال في شرحه : إنه المذهب