الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومتى وصفها ) أي : اللقطة ( طالبها لزم دفعها ) له ( بنمائها ) المتصل مطلقا والمنفصل في حول التعريف ، لأنه تابع لها . ولا يشترط في ذلك بينة تشهد بالملك له ولا أنها ضاعت منه ولا يمينه على ذلك ولا أن يغلب ظن الملتقط صدقه للأخبار وتقدم بعضها فإن دفعها بلا بينة ولا وصف ضمن إن جاء آخر فوصفها . وله تضمين أيهما شاء . وقرار الضمان على الآخذ ، وإن لم يأت أحد فللملتقط مطالبة آخذها بها لأنها أمانة بيده ولا يأمن مجيء صاحبها فيلزمه بها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية