. ( وإن ( لم يمنع ) من الإحياء ; لأن حق أهل الأرض الشاربة منه في الماء لا في الموات ( ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ) فإن ضرهم فلهم منعه لدفع ضرره عنهم ( ولا يسقي قبلهم ) إذا لم يضر بهم وأحيى لسبقهم له إلى النهر ; ولأنهم ملكوا الأرض بحقوقها ومرافقها قبله فلا يملك إبطال حقوقها وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه ) أي : السيل أو النهر الصغير