( ومن ( بلا عذر ) في تأخير ( ضمن ) ما تلف منهما لأنه فعل محرما بإمساكه مال غيره بلا إذنه ، أشبه الغاصب ( ويمهل ) من طولب بوديعة أو بمال أمر بدفعه إلى مستحقه ( لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه ) كصلاة وطهارة ( بقدره ) أي : المذكور . فلا يضمن إن تلفت زمن عذره ، لعدم عدوانه . وإن أخر ردها ) أي : الوديعة ( أو ) أخر ( مالا أمر بدفعه بعد طلب ) من مستحقها ضمنها . ولو لم يطلبها وكيله . وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى . لم يكن متعديا بترك تسليمها . لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه . وليس على وديع طلبها في وقت لا يمكن دفعها لبعدها أو مخافة في طريقها ، أو عجز عن حملها ونحوه . ، مؤنة حملها وردها لمالكها قلت أو كثرت . ومن المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه وهو أصلح للأمير من توليه غيره فيرتع معهم . لا سيما وللآخذ شبهة ، ذكره استأمنه أمير على مال فخشى من حاشيته إن منعهم من عادتهم الشيخ تقي الدين ، بإقرار وديع ، أو ببينة ، أو بإقرار ورثته بعده وتثبت وديعة