الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو كان المشتري ) للشقص ( شريكا ) في العقار ، وثم شريك آخر ( أخذ ) أي : استقر لمشتر من الشقص المشفوع ( بحصته ) نصا . فلا يؤخذ منه لتساويهما في الشركة . كما لو كان المشتري غيرهما ( فإن عفا ) مشتر عن شفعته ( ليلزم به ) أي : الشقص جميعه ( غيره ) من الشركاء ( لم يلزمه ) أخذ جميعه ، ولم يصح الإسقاط لاستقرار ملكه على قدر حقه كالحاضر من شفيعين إذا أخذ الجميع وحضر الآخر وطلب حقه منها . فقال : خذ الكل أو دعه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية