الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويضمن مغرما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته ) لتسببه فيه ، ( ومن اقتنى كلبا عقورا ) ولو لصيد وماشية ( أو ) اقتنى كلبا ( لا يقتنى ) كاقتناء كلب لغير حرث وماشية وصيد ( أو ) اقتنى كلبا ( أسود بهيما أو ) اقتنى ( أسدا ) أو نمرا أو ذئبا ( أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه ) أي : المقتني لذلك ، ( أو ) اقتنى ( نحوها من السباع المتوحشة ) كدب وقرد . قال ( المنقح : وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح ) انتهى ، فعقر شيئا من ذلك آدميا أو دابة ( أو خرق ثوب من دخل ) منزل المقتني ( بإذنه ) إن لم ينبهه على الكلب وأنه غير موثق . ذكره الحارثي . وكذا لو خرق ثوب من هو خارج منزله ضمنه ، بخلاف بوله وولوغه في إناء الغير ( أو نفحت دابة ب ) مكان ( ضيق من ضربها ) فتلف بذلك شيء ( ضمنه ) موقفها لتسببه فيه . فإن عقر أو خرق ثوب من دخل بلا إذنه فلا ضمان . وكذا لو حصل شيء من ذلك في بيت إنسان بلا اقتنائه ولا اختياره فأفسد شيئا لم يضمنه ، لأنه لم يحصل الإفساد بسببه . قال في المغني والشرح : فإذا اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا لم يضمنه ; لأن العادة إرساله . ( ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه ) كفواسق .

                                                                          وفي الفصول : حين أكله .

                                                                          وفي الترغيب : إن لم يندفع إلا به كصائل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية