الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد ) كرقيق ودواب وسفن وعقار ( فعلى قابض وغاصب ) بعقد فاسد ( أجرة مثله مدة بقائه بيده ، ) فتضمن منافعه بالفوات والتفويت أي : سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب ; لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف كالأعيان . ولأن المنفعة مال متقوم ، فوجب ضمانه كالعين . وأما خبر " { الخراج بالضمان } " ففي البيع . ولا يدخل فيه الغاصب ونحوه . والمراد بالمقبوض بعقد فاسد البيع والإجارة الفاسدتان بخلاف عقود الأمانات والتبرعات كالوكالة والمضاربة الوديعة والهبة والوصية ونحوها ، فإنه لا ضمان في صحيحها فلا يضمن في فاسدها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية