فتضمن منافعه بالفوات والتفويت أي : سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب ; لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف كالأعيان . ولأن المنفعة مال متقوم ، فوجب ضمانه كالعين . وأما خبر " { ( وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد ) كرقيق ودواب وسفن وعقار ( فعلى قابض وغاصب ) بعقد فاسد ( أجرة مثله مدة بقائه بيده ، ) } " ففي البيع . ولا يدخل فيه الغاصب ونحوه . والمراد بالمقبوض بعقد فاسد البيع والإجارة الفاسدتان بخلاف عقود الأمانات والتبرعات كالوكالة والمضاربة الوديعة والهبة والوصية ونحوها ، فإنه لا ضمان في صحيحها فلا يضمن في فاسدها . الخراج بالضمان