الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الثامنة : يد المتزوج للمغصوبة إذا قبضها من الغاصب بمقتضى عقد النكاح وأولدها وماتت عنده . وقد ذكرها بقوله ( وفي نكاح يرجع زوج ) غرم لمالك ( بقيمتها ) وأرش بكارة ونقص ولادة ( وقيمة ولد اشترط حريته ) في العقد على غاصب ظانا أنها ملكه ، ( أو مات ) الولد بيد الزوج وأغرمه المالك قيمته ، لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه حيث جهل الحال ، بخلاف المهر فيستقر عليه ( و ) يرجع ( غاصب ) على زوج إن غرم ( بمهر مثل ) غرمه له المالك ، لاستقراره عليه بالوطء ودخوله على ضمان البضع ( ويرد ) غاصب لزوج ( ما أخذ من ) مهر ( مسمى ) لفساد العقد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية