الثامنة : . وقد ذكرها بقوله ( وفي نكاح يرجع زوج ) غرم لمالك ( بقيمتها ) وأرش بكارة ونقص ولادة ( وقيمة ولد اشترط حريته ) في العقد على غاصب ظانا أنها ملكه ، ( أو مات ) الولد بيد الزوج وأغرمه المالك قيمته ، لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه حيث جهل الحال ، بخلاف المهر فيستقر عليه يد المتزوج للمغصوبة إذا قبضها من الغاصب بمقتضى عقد النكاح وأولدها وماتت عنده غرمه له المالك ، لاستقراره عليه بالوطء ودخوله على ضمان البضع ( ويرد ) غاصب لزوج ( ما أخذ من ) مهر ( مسمى ) لفساد العقد . ( و ) يرجع ( غاصب ) على زوج إن غرم ( بمهر مثل )