تلفت بغير الاستعمال بالمعروف فقط كما تقدم ( ومع علمه ) أي : المستعير بغصب عارية ( لا يرجع ) على غاصب ( بشيء ) مما ضمنه له مالك من قيمة عين ومنفعة لتعديه بقبضها عالما بالحال . فلا تغرير ووجود التلف تحت يده ( ويرجع غاصب ) غرم العين والمنفعة مع علم مستعير بالحال ( بهما ) أي بقيمة العين والمنفعة ، لدخوله على ذلك . ( و ) يرجع [ ص: 313 ] ( غاصب ) غرم لمالك قيمة العين والمنفعة على مستعير جهل الغصب ( بقيمة عين )