الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والولد ) من غاصب ( ملك لربها ) أي الأمة لأنه من نمائها ، ويتبعها في الرق في النكاح الحلال . فهنا أولى . ويجب رده معها كسائر الزوائد ( ويضمنه ) أي الغاصب ( سقطا ) أي : مولودا قبل تمامه حيا . و ( لا ) يضمنه إن ولد ( ميتا ) ولو تاما ( بلا جناية ) ; لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك ( بعشر قيمة أمه ) كما لو جنى عليه أجنبي . وإن ولدته تاما حيا ثم مات ضمنه بقيمته جزم به في المغني والشرح وغيرهما . وإن ولدته ميتا بجناية ضمنه مالك من شاء من جان وغاصب ( وقراره ) أي الضمان ( معها ) أي : الجناية إن سقط بها ( على الجاني ) ; لأنه المتلف له ، ( وكذا ولد بهيمة ) مغصوبة في الضمان ، لكن حيث ضمنه فيما نقص أمه كما يأتي في الجنايات ، ( والولد ) تأتي به أمه مغصوبة ( من جاهل ) الحكم ولو الغاصب لقرب عهده بإسلام أو نشأته ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا وللحال ، بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته أو اشتراها أو تزوجها من غاصب جاهلا بالحال ظانا حريتها ( حر ) لاعتقاده الإباحة .

                                                                          ويلحق نسبه [ ص: 311 ] بواطئ للشبهة ( ويفدي ) أي : يلزم الواطئ فداء الولد لسيدها لحيلولته بينه وبين السيد باعتقاده ( بانفصاله ) أي : الولد ( حيا ) لا ميتا ، لأنه لم تعلم حياته قبل ولم توجد حيلولة بينه وبينه ، ويفديه ( بقيمته ) نصا كسائر المتقومات ( يوم وضعه ) ; لأنه أول إمكان تقويمه ، إذ لا يمكن تقويمه حملا ، ولأنه وقت الحيلولة . وإن ضرب غاصب محكوم بحرية ولده بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه غرة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه لا يرث الضارب منها شيئا لأنه قاتل . وعليه للسيد عشر قيمة أمه لضمانه له ضمان المماليك ، وإن كان الضارب أجنبيا فعليه غرة موروثة عنه للحكم بحريته وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لما تقدم . وإن انتقلت عين مغصوبة عن يد غاصبها إلى غير مالكها فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصب ، فلمالكها تضمينه العين والمنفعة الفائتة ، لأنه إن علم الحال فغاصب ، وإن جهله فلعموم حديث { : على اليد ما أخذت حتى تؤديه } " ولحصولها في يده بغير حق ، فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب ، لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين أو منفعة وما لم يدخل على ضمانه يستقر على الغاصب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية