[ ص: 308 ] ( فصل وإن أي : بأن خلط الزيت بزيت أو النقد بنقد من جنسه على وجه لا يتميز منه ( لزمه ) أي : الغاصب ( مثله ) أي المغصوب كيلا أو وزنا ( منه ) أي المختلط ; لأنه قدر على رد بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينقل إلى بدله في الجميع كمن غصب صاعا فتلف بعضه . خلط غاصب أو غيره ) ( ما ) أي : مغصوبا ( لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما )
( و ) ، إن كزيت بشيرج ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه ( ف ) المالكان ( شريكان ) في المختلط ( بقدر قيمتيهما كاختلاطهما من غير غصب ) نصا ليصل كل منهما إلى بدل عين ماله . وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردا فعلى غاصب نقصه لحصوله بفعله ( وحرم خلط مغصوبا ( بدونه أو ) خلطه ( بخير منه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بغير جنسه على وجه لا يتميز ) لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر . فإن أذنه مالك المغصوب جاز ; لأن الحق لا يعدوهما ; ولأنها قسمة فلا تجوز بغير رضا الشريكين ، هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عنه وما بقي حلال . وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نصا تصرف غاصب في قدر ما له فيه ) أي : المختلط