الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 308 ] ( فصل وإن خلط غاصب أو غيره ) ( ما ) أي : مغصوبا ( لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما ) أي : بأن خلط الزيت بزيت أو النقد بنقد من جنسه على وجه لا يتميز منه ( لزمه ) أي : الغاصب ( مثله ) أي المغصوب كيلا أو وزنا ( منه ) أي المختلط ; لأنه قدر على رد بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينقل إلى بدله في الجميع كمن غصب صاعا فتلف بعضه .

                                                                          ( و ) ، إن خلط مغصوبا ( بدونه أو ) خلطه ( بخير منه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بغير جنسه على وجه لا يتميز ) كزيت بشيرج ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه ( ف ) المالكان ( شريكان ) في المختلط ( بقدر قيمتيهما كاختلاطهما من غير غصب ) نصا ليصل كل منهما إلى بدل عين ماله . وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردا فعلى غاصب نقصه لحصوله بفعله ( وحرم تصرف غاصب في قدر ما له فيه ) أي : المختلط لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر . فإن أذنه مالك المغصوب جاز ; لأن الحق لا يعدوهما ; ولأنها قسمة فلا تجوز بغير رضا الشريكين ، هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عنه وما بقي حلال . وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نصا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية