أي : بدل ما يتلفه ( ولو ) كانت الجناية ( على ربه ) أي : مالكه ( أو ) كان الإتلاف ل ( ماله ) أي : مال مالكه . ولا يسقط ذلك برد غاصب له لوجود السبب بيده ( بالأقل من أرش ) جناية ( وقيمته ) أي : العبد . أما ضمان جنايته وإتلافه فلتعلق ذلك برقبته فهي نقص فيه فضمانه كسائر نقصه . وأما ضمان جنايته على مالكه وماله فإنها من جملة جناياته فضمنها كما لو كانت على أجنبي فمتى قتل المغصوب سيده أو غيره أو قنا فقتل به ضمنه الغاصب به لتلفه بيده . فإن عفا عنه على مال تعلق برقبته وضمنه الغاصب ويضمنه بأقل الأمرين كما يفديه سيده . وإن قطع يدا مثلا فقطعت يده قصاصا فعلى غاصب نقصه كما لو سقطت بلا جناية وإن عفا على مال فكما تقدم . ( وعلى غاصب جناية ) قن ( مغصوب و ) عليه ( إتلافه )