الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) ضمان على ( حجام أو ختان أو بيطار أو طبيب خاصا ) كان ( أو مشتركا ) بشرط أن يكون ( حاذقا ) أي : عارفا في صناعته ; لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة الفعل ، فيضمن بسرايته كما لو تعدى به ، وأن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه بأن ( لم تجن يده ) فإن تجاوز بالختان إلى [ ص: 270 ] الحشفة أو بقطع السلعة أو نحوها محل القطع ، أو قطع في وقت لا يصلح فيه القطع ، أو بآلة كالة ونحوها ضمن ; لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال ( وأذن فيه ) أي : الفعل ( مكلف ) وقع الفعل به ( أو ) أذن فيه ( ولي ) صغير ومجنون وقع به الفعل . فإن لم يأذن له فيه ضمن ; لأنه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي " أن عمر قضى به في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها " .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية