الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ظهر ) بمؤجرة عيب بأن كان بها حين العقد ولم يعلم به مستأجر كما لو وجد الدابة جموحا أو عضوضا أو عرجاء بحيث تتأخر به عن القافلة ونحوه كعمى ( أو حدث ) بمؤجر ، عيب كجنون أجير أو مرضه ونحوه ( وهو ) أي : العيب ( ما يظهر به تفاوت الأجرة ) بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه ( فلمستأجر الفسخ ) لأنه عيب في المعقود عليه . أشبه العيب في بيوع الأعيان والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا . فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه ، فأثبت الفسخ فيما بقي منها ( إن لم يزل ) العيب ( بلا ضرر يلحقه ) أي : المستأجر .

                                                                          فإن استدت البالوعة وفتحها مؤجر في زمن يسير لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر فلا خيار له ( و ) لمستأجر أيضا ( الإمضاء مجانا ) بلا أرش لعيب قديم أو حديث لرضاه بالنقص . وفيه وجه له الأرش .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية