( وإن ( أو قل الماء قبل زرعها ) بحيث لا يمكن الزرع ( أو ) قل الماء ( بعده ) أي : بعد زرعها بحيث لا يكفي للزرع ( أو عابت ) الأرض ( بغرق يعيب به الزرع ) أو يهلك بعضه ( فله ) أي : المستأجر ( الخيار ) لنقص العين المؤجرة ، فإن اختار الفسخ بعد زرع بقي الزرع إلى الحصاد ، وعليه من المسمى بحصته إلى الفسخ وأجرة المثل لما بقي متصفة بذلك العيب ، وأرض غارقة بالماء لا يمكن زرعها قبل انحساره وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر ، لا تصح إجارتها إذن ; لتعذر الانتفاع بها في الحال وفي المآل غير ظاهر ; لأنه لا يزول غالبا قال الشيخ تعذر زرع ) مؤجرة ( لغرق ) حصل بها تقي الدين : وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا ، وإن قال في الإجارة : [ ص: 267 ] مقيلا ومراحا أو أطلق لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية .