الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( لا ) تنفسخ الإجارة بموت ( راكب اكترى له ) مطلقا ، أي : سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو لا . وسواء كان هو المكتري أو غيره اكترى له ; لأن المعقود عليه منفعة الدابة دون الراكب ; لأن له أن يركب من يماثله وإنما ذكر الراكب لتتقدر به المنفعة كما لو استأجر دابة ليحمل عليها قطنا معينا فتلف ( ولا ) تنفسخ بموت ( مكر ، أو ) أي : ولا تنفسخ بموت ( مكتر ) للزومها كالبيع .

                                                                          وكما لو زوج عبده الصغير أمة غيره ثم مات السيدان ( أو ) أي : ولا تنفسخ ب ( عذر لأحدهما بأن يكتري ) جملا مثلا ليحج عليه ( فتضيع نفقته ) فلا يمكنه الحج ( أو ) يكتري دكانا مثلا ليبيع متاعه ف ( يحترق متاعه ) ; لأنها عقد لا يجوز فسخه لغير عذر . فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع ، بخلاف الإباق ( فانقطع ماؤها ) أي : الأرض ( أو انهدمت ) الدار قبل انقضاء مدة الإجارة ( انفسخت فيما بقي ) من المدة لتعطل النفع فيه ( ويخير مكتر فيما ) أي : مؤجر ( انهدم بعضه ) كدار انهدم منها بيت خير بين فسخ وإمساك للعيب ( فإن أمسك فبالقسط من الأجرة ) ; لأنه رضي به ناقصا . فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا ، ذكره ابن عقيل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية