( فإن ( لم تنفسخ ) الإجارة بموته ; لأنه أجر بطريق الولاية أشبه الأجنبي وإن أجر المستحق لكونه أحق بالنظر مع عدم الشرط ( أو لكون الوقف عليه لم تنفسخ ) الإجارة ( في وجه ) كما لو أجر ولي مال موليه أو ناظر أجنبي ثم زالت ولايته . مات مستحق ) وقف ( أجره وهو ناظر بشرط ) بأن وقفه عليه وشرط له النظر
قال ( المنقح ) في الإنصاف صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح قال القاضي في المجرد : هذا قياس المذهب ، وقال في التنقيح : وإن ابن رزين انفسخت ، إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق ، وقيل : لا تنفسخ قدمه في الفروع وغيره . وجزم في الوجيز وغيره كملكه ( وهو أشهر وعليه [ ص: 254 ] العمل ) انتهى . مات المؤجر