الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فإن مات مستحق ) وقف ( أجره وهو ناظر بشرط ) بأن وقفه عليه وشرط له النظر ( لم تنفسخ ) الإجارة بموته ; لأنه أجر بطريق الولاية أشبه الأجنبي وإن أجر المستحق لكونه أحق بالنظر مع عدم الشرط ( أو لكون الوقف عليه لم تنفسخ ) الإجارة ( في وجه ) كما لو أجر ولي مال موليه أو ناظر أجنبي ثم زالت ولايته .

                                                                          قال ( المنقح ) في الإنصاف صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين قال القاضي في المجرد : هذا قياس المذهب ، وقال في التنقيح : وإن مات المؤجر انفسخت ، إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق ، وقيل : لا تنفسخ قدمه في الفروع وغيره . وجزم في الوجيز وغيره كملكه ( وهو أشهر وعليه [ ص: 254 ] العمل ) انتهى .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية