الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) تصح إجارة ( في ) جزء ( مشاع ) من عين تملك قسمتها أولا ( مفردا ) عن باقي العين ( لغير شريكه ) بالباقي . ذكره في الرعاية الكبرى . لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية للمؤجر على مال شريكه أشبه المغصوب .

                                                                          ( ولا ) تصح إجارة ( في عين ) واحدة ( لعدد ) اثنين فأكثر ( وهي ) أي : العين ملك ( لواحد ) بأن أجر داره أو دابته لاثنين فأكثر ; لأنه يشبه إجارة المشاع ( إلا في قول ) وهي رواية في إجارة المشاع ووجه في إجارة العين لاثنين فأكثر قال ( المنقح ) : وعنه بلى اختاره أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي ( وهو أظهر وعليه العمل ) أي : عمل الحكام إلى زمننا . وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معا لواحد صحت وإن تفاوتت الأجرة فإن أقاله أحدهما صح وبقي العقد في نصيب الآخر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية