( و ) لم يصح . كما لو من دفع ثوبا لخياط وقال : ( إن خطته اليوم ) فبدرهم ( و ) إن خطته ( روميا فبدرهم و ) إن خطته ( غدا ) فبنصفه ( أو ) إن خطته ( فارسيا فبنصفه ) أي : نصف درهم لعدم الجزم بأحدهما ( أو ) قال : أجرتك الدار بدرهم نقدا أو درهمين نسيئة أو استأجرت منك هذا بدرهم أو هذا بدرهمين الكوفة وقال : إن أوصلته يوم كذا فلك عشرون وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة ( لم يصح ) دفع أرضه إلى زراع ، وقال ( إن زرعتها برا فبخمسة و ) إن زرعتها ( ذرة فبعشرة ونحوه ) كما لو استأجره لحمل كتاب إلى
وله أجر مثله وكذا لو قال : أجرتك الحانوت شهرا إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة ; لأنه من قبيل المنهي عنه ، وإن بيعتين في بيعة صح نصا قياسا على ما يأتي . أكرى دابة ( و ) [ ص: 247 ] قال لمستأجرها : ( إن رددتها الدابة اليوم فبخمسة و ) إن رددتها ( غدا فبعشرة )