الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح ) إن قال : ضارب ( بوديعة ) لي عند زيد أو عندك مع علمهما قدرها ; لأنها ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها ، كما لو كانت حاضرة في زاوية البيت فإن كانت تلفت عنده على وجه يضمنها لم يجز أن يضاربه عليها ; لأنها صارت دينا .

                                                                          ( و ) تصح مضاربة إذا قال : ضارب ب ( غصب ) لي ( عند زيد أو عندك ) مع علمهما قدره ; لأنه مال يصح بيعه من غاصبه ، وقادر على أخذه منه فأشبه الوديعة وكذا بعارية ( ويزول الضمان ) عن الغاصب والمستعير بمجرد عقد المضاربة ; لأنه صار ممسكا له بإذن ربه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه أشبه ما لو قبضه مالكه ثم أقبضه له فإن تلفا فكما تقدم ( ك ) ما تصح المضاربة ( بثمن عرض ) باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية