( وتصح ) ; لأنها تصرف يتقيد بنوع من المال فجاز تقييده بالزمان كالوكالة . المضاربة ( مؤقتة ) كضارب بهذا المال سنة
( و ) إن فإذا مضى ) الوقت المعين لم يشتر في الأولى وإن مضى في الثانية ( وهو متاع فلا بأس ) به ( إذا باعه كان قرضا ) نصا نقله قال : ضارب بهذا المال و ( إذا مضى كذا فلا تشتر ) شيئا ( أو فهو قرض مهنا .
( و ) تصح ( معلقة ) ; لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة ( كإذا جاء زيد فضارب بهذا ) المال ( أو ; لأنه وكيله في قبض الدين ومأذون له في التصرف ، فجاز جعله مضاربة إذا قبضه كاقبض ألفا من غلامي وضارب به . اقبض ديني ) من فلان ( وضارب به )