الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=15672_15675أقر في صحته ، أو مرضه ) بدين لشخص ( وأقر وارثه بعد موته ) بدين ( لآخر لم يقدم الأول في الأصح ) لأنه خليفة مورثه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=15676_15673أقر في مرضه بدين لزيد ثم بعين لعمرو ومات ولا مال له غيرها سلمت لعمرو
( قوله بدين لشخص ) أي : أو ثبت ببينة . ا هـ . مغني ( قوله لأنه خليفة ) إلى قوله : قال في المغني وإلى قوله : فقال في النهاية ( قوله : ولو أقر . إلخ ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=15676_15673أقر الوارث المشاركة في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله البلقيني ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=15673_15676ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق ، أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ، ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره ، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق ؛ لأن الإقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله : م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر ؛ لأنه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك ؛ لأنها كذلك لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط منه ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن ، فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى . ا هـ . ( قوله : سلمت لعمرو ) أي كعكسه ؛ لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني