( ولا يصح بأن ضرب ليقر كسائر تصرفاته أما مكره على الصدق كأن إقرار مكره ) بغير حق على الإقرار فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه لا سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب عنه إلا بأخذت مثلا . وغاية ما وجهوا به ذلك أن الصدق لم ينحصر في الإقرار لكن أطال جمع في رده قال ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها ابن عبد السلام في فتاويه ، ولو لم تسمع دعوى الإكراه [ ص: 360 ] والشهادة به إلا مفصلة وإذا فصلا وكان قد أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية . ا هـ . ادعى أنه باع كذا مثلا مكرها
وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم لا على نحو دين وكتقييد وتوكل به قال القفال ويسن أن لا يشهد حيث دلت قرينة على الإكراه فإن شهد كتب صورة الحال لينتفع المكره بذكر القرينة وأخذ السبكي من كلام الجرجاني حرمة وبه جزم الشهادة على مقيد ، أو محبوس العلائي فقال إن ظهرت قرائن الإكراه ثم أقر لم تجز الشهادة عليه والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن تقبل دعواه الإكراه سواء أكان الإقرار للظالم المكره ، أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه وتقدم بينة الإكراه على بينة اختيار ، لم تقل كان مكرها وزال إكراهه ثم أقر