( فصل ) في قسم الضمان الثاني وهو وفيها خلاف أصله قول كفالة البدن رضي الله عنه إنها ضعيفة ( والمذهب ) منه ( صحة كفالة البدن ) وهي التزام إحضار المكفول أو جزء منه شائع كعشره أو ما لا بقاء بدونه كروحه أو رأسه أو قلبه إلى المكفول له لإطباق الناس عليها ومسيس الحاجة إليها ومعنى ذلك أنها ضعيفة من جهة القياس لأن الحر لا يدخله تحت اليد ويشترط تعيينه فلا يصح كفلت بدن أحد هذين ( فإن كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( بدن ) عداه كغيره بنفسه لأنه بمعنى ضمن لكن قيل أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بالباء [ ص: 258 ] ا هـ . الشافعي
ولعله لكونه الأفصح أما كفل بمعنى عال كما في الآية فمتعد بنفسه دائما أي وما ورد في حديث الغامدية الآتي الباء فيه زائدة تأكيدا ( من عليه مال ) أو عنده مال ولو أمانة ( لم يشترط العلم بقدره ) لما يأتي أنه لا يغرمه فلا تصح ببدن [ ص: 259 ] مكاتب بالنجوم أما غيرها ففيه ما مر في شرح قوله وكونه لازما ولا ببدن من عليه نحو زكاة كذا أطلقه ( ويشترط كونه ) أي ما على المكفول ( مما يصح ضمانه ) الماوردي ومحله إن تعلقت بالعين قبل التمكن بخلاف ما إذا كانت في الذمة أو تعلقت بالعين وتمكن منها لصحة ضمان الأولى ومثلها الكفارة وضمان رد الثانية .