الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( والمذهب صحتها ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي  ككفيل وأجير وقن آبق لمولاه وامرأة لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن أثبت نكاحها ليسلمها له وكذا عكسه كما هو ظاهر ( ومن عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف )  لأنه حق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بمثالين ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد سرقة لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن ومعنى تكفل أنصاري بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد  أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد { وكفلها زكريا } وبه يرد استشكال تصور الكفالة هنا مع وجوب الاستيفاء فورا .

                                                                                                                              [ ص: 260 ] وبحث الأذرعي في حد تحتم ولم يسقط بالتوبة صحة التكفل ببدن من هو عليه وينافيه إن لم يرد حد قاطع الطريق فقط جوابهم عن الخبر المذكور

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية