( وفي ومثله سيد الجانية ( أقوال الإعتاق ) أظهرها نفوذه من الموسر فقط وتصير قيمتها لقيدها السابق وقت الإحبال أي وإن كانت أقل ، نظير ما مر هنا مكانها ( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فانفك ) الرهن بلا بيع ( نفذ ) الاستيلاد ( في الأصح ) وفارق الإعتاق بأنه قول مقتض للعتق حالا فإذا رد لغا من أصله والإيلاد فعل لا يمكن رده وتعذر نفوذ أثره إنما هو لحق الغير فإذا زال نفذ أما إذا انفك ببيعها في الدين ثم عادت إلى ملكه فينفذ الاستيلاد لكن على الأظهر وقيل قطعا كذا في الروضة وأصلها وعبرا في الأولى بالمذهب ثم قالا وقيل [ ص: 76 ] هذه كالأولى أي في خلافها وعبارة المتن من حيث حكاية الخلاف لا توافق شيئا من ذلك وبعبارتهما المذكورة يعلم غلط نفوذ الاستيلاد ) من الراهن للمرهونة الزركشي في قوله في شرحه فيما لو ملكها بعد البيع فيه طريقان أصحهما على ما يقتضيه كلامهما القطع بعدم النفوذ على أنه قبل ذلك بأسطر قال إنه ينفذ على الأصح ( فلو ) لم ننفذه لإعساره حالة الإحبال ( وماتت ) أو نقصت ( بالولادة ) ثم أيسر ( غرم قيمتها ) وقت الإحبال أو الأرش يكون ( رهنا ) مكانها من غير إنشاء رهن وإنما غرم قيمتها أو أرش نقصها ( في الأصح ) لتسببه لهلاكها أو نقصها بالاستيلاد بلا حق فالظرف متعلق بغرم ؛ لأنه الأصل لا برهنا فلا اعتراض عليه ولا قيمة لمزني بها ولا دية لحرة موطوءة بشبهة ماتتا بالإيلاد بخلاف أمة موطوءة بشبهة ماتت به .