الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن وطئ ) راهنها المالك لها فأحبلها ( فالولد حر ) نسيب ؛ لأنها علقت به في ملكه فلا حد ولا مهر نعم عليه في البكر أرش البكارة يقضيه من الدين ، وإن لم يحل أو يجعله رهنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فلا حد إلخ ) أي ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني ( قوله يقضيه من الدين إلخ ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم يتعرضوا فيه للتخيير بين الأمرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه إذ لا مانع من تعجيل المؤجل وقوله هنا أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له أن أرش نقصها بالولادة يصير رهنا من غير إنشاء رهن ولم يتعرض ثم لنظير قوله هنا يقتضيه من الدين وإن لم يحل فليتأمل ا هـ سيد عمر وقوله فيه إشعار بأنه لا بد إلخ قد يقال المراد بقرينة السابق واللاحق من جعله رهنا هنا صيرورته رهنا بلا عقد وقوله ولم يتعرض ثم إلخ أقول قد ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هناك لعلمه مما هنا




                                                                                                                              الخدمات العلمية