مسألة : قال الشافعي : " وإذا الحرم ماشيا أو راكبا ، فعليه أن يأتي نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم حاجا أو معتمرا " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحرم ، انعقد نذره ، ولزمه أن يمشي إليه حاجا ، أو معتمرا ، سواء كان ما سماه من مواضع الحرم مختصا بنسك ، أم لا .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام ، أو إلى مكة ، ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع الحرم احتجاجا بأن ما عداهما من الحرم ، لا يلزم إتيانهما شرعا ، فلم يلزم إتيانها نذرا كالحل ، ودليلنا قول الله تعالى : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فكان على عمومه إلا ما خصه دليل ، ولأنه موضع يلزم الإحرام له ، فانعقد النذر به كالمسجد الحرام ، ولأنه موضع يلزم جزاء صيد ، فانعقد النذر بقصده قياسا على مكة ، وفارق الحل بهذا المعنى ، ولأن الحرم أعم ، فكان النذر به ألزم .