فصل : فإذا تقرر بما فصلناه وجوب نحره ، وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل النحر ، وتفرقة اللحم ، وهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يعين نحره في الحرم .
والثاني : أن يعين نحره في غير الحرم .
والثالث : أن يطلق محل نحره ، ولا يعين في حل ولا حرم .
فأما الضرب الأول ؛ إذا الحرم ، فعلى ثلاثة أقسام : عين نحره في
أحدها : أن ينذر نحره في الحرم ، وتفرقة لحمه في الحرم ، فعليه أن يجمع بين الأمرين في الحرم النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير الحرم ، أو فرق لحمه في غير الحرم لم يجز ، وكان مضمونا عليه ؛ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر .
القسم الثاني : أن ينذر نحره في الحرم ، وتفريق لحمه في غير الحرم فقد صار معينا لمساكين غير الحرم ، فلا يجوز أن يفرقه في مساكين الحرم وفي وجوب نحره في الحرم قولان حكاهما ابن أبي هريرة :
أحدهما : يجب نحره فيه ؛ لانعقاد نذره به مع اختصاص الحرم بقربة النحر .
والقول الثاني : لا يجب نحره فيه ؛ اعتبارا بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في الحرم إن وصل إليهم طريا ، ولا يستحب إن لم يصل طريا .
والقسم الثالث : أن ينذر نحره في الحرم ويطلق تفريق لحمه ، ولا يجعله لمساكين الحرم ولا لغيرهم ، فيلزمه نحره في الحرم على موجب نذره .
[ ص: 481 ] وفي تفريق لحمه وجهان ، حكاهما الإسفراييني ، أصحهما في الحرم اعتبارا بالعرف .
والوجه الثاني : أن يكون على خيارة في تفريقه في الحرم وغيره اعتبارا بالإطلاق .