فصل : وإن كقوله : لله علي أن أحج ماشيا في العام المقبل ، فعليه أن يحج فيه التزاما لموجب نذره ، ولا يجوز أن يؤخره عنه ، وفي جواز تقديمه عليه وجهان : كان نذره مقيدا بزمان في سنة بعينها
أحدهما : لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام .
والوجه الثاني : يجوز تقديمه قبل وقته ، إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها ، والأولى به أن يحرم به في عام نذره ، فإذا أحرم فيه ففاته الحج ، ففي وجوب قضائه قولان :
أحدهما : يقضي كغير المعين .
والقول الثاني : لا يقضي ؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء .
فإن قيل : لا يلزم قضاؤه ، لزمه المشي في القضاء ، وفي لزوم المشي ، فيما يتحلل به من حج فواته ، قولان على ما ذكرنا .
ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات . والله أعلم بالصواب .