مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " حد الفراق أن يتفرقا عن مقامهما الذي كانا فيه أو مجلسهما " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو معتبر بالعرف أن يصير كل واحد منهما في مكان لا ينسب إلى مكان صاحبه ، وجملته أن كل ما جعلناه افتراقا في البيع في سقوط [ ص: 388 ] الخيار في المجلس جعلناه افتراقا في اليمين في وقوع الحنث ، وقد أوضحناه فأغنى عن إعادته ، فلو كان في حنثه قولان ، ولو مات الحالف قبل فراقه لم يحنث ، ولو مات المحلوف عليه لم يكن مفارقا له بالموت بخلاف الافتراق بالبيع حتى يفارقه ببدنه ، فإذا فارقه ببدنه ، ففي حنثه حينئذ قولان كالمكره . أكره الحالف على الافتراق