مسألة : قال الشافعي : " ولو أفلس قبل أن يفارقه " .
قال الماوردي : وهذا راجع إلى من ففارقه لأجل الفلس الموجب لإطلاقه لا لخديعة ، فلا يخلو حال فراقه من أن يكون بحكم أو بغير حكم ، فإن فارقه بنفسه لما أوجبه الشرع من إنظار المعسر حنث ؛ لأن أحكام الشرع إذا خالفت عقد اليمين لم يمنع من الحنث كمن غصب مالا ، وحلف لا رده على صاحبه حنث برده عليه ، وإن كان رده بالشرع واجبا ؛ لأنه رده عليه مختارا ، وهكذا لو حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي حقه منه فأفلس الغريم حنث بخروجه ، وإن أوجبه الشرع ، فأما إن حكم الحاكم عليه بمفارقته لما حكم به من فلسه ، فهو في هذا الفراق مكره غير مختار ؛ لأنه منسوب إلى إجبار الحاكم ، فيكون في حنثه قولان من حنث المكره . دخل دار غيره وحلف لا خرج منها